محمد بن الحسن الشيباني
123
كتاب الأصل ( المبسوط )
أرضي فالبيع لازم للمشتري وليس له الخيار إذا رضي المشتري وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض أهله فقال قد أوجبت البيع وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع جائز 20 ولو قال البائع قد رددت البيع أو أبطلت وقال الذي له الخيار قد أوجبت البيع كان البيع باطلا مردودا على صاحبه لأن الخيار إنما هو للبائع ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك لا أجيزه كان البيع جائزا 21 وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري فالتقيا البائع والمشتري فيه فتناقضا البيع أو ترادا غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته